منتدى جمعية مفتاح الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى جمعية مفتاح الخير

للتنمية و التضامن
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الداخلي للجمعية .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abou-iliyas
Admin
abou-iliyas


عدد المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 03/12/2013
العمر : 46

القانون الداخلي للجمعية .  Empty
مُساهمةموضوع: القانون الداخلي للجمعية .    القانون الداخلي للجمعية .  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 28, 2013 10:25 pm

Admin كتب:
القانون الداخلي للجمعية .  Bismi_10
جمعية مفتاح الخير للتنمية و التضامن

القانون الداخلي للجمعية .  50519310

مشروع قانون داخلي للجمعية

تطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع عشر من القانون الأساسي لجمعية مفتاح الخير للتنمية و التضامن، يسن المكتب المسير للجمعية هذا القانون الداخلي الذي  يحدد المهام و ينظم العلاقات بين أعضاء الجمعية و أجهزتها ويوضح ويدقق مقتضيات القانون الأساسي، وذلك ضمانا لحسن سير العمل داخل الجمعية و تحقيقا لأهدافها.

الباب الأول : الانخراط بالجمعية
الفصل الأول : شروط الانخراط
-    يقدم طلب الانخراط للمكتب المسير في شخص رئيسه.
-    على الراغب في الانخراط أن يكون متحليا بسلوك ينسجم مع مبادئ وأهداف الجمعية.
-   يعتبر عضوا عاملا، كل منخرط ملتزم في الممارسة بمبادئ وأهداف الجمعية.
-   تمنح صفة العضو الشرفي من طرف المكتب المسير بعد موافقة الجمع العام.
الفصل الثاني: حقوق العضو المنخرط
-  مناقشة كل القضايا التنظيمية المرتبطة بالجمعية وذلك ضمن أجهزتها.
-  تقديم الاقتراحات والملاحظات من أجل تحسين عمل الجمعية ضمن الأجهزة التي هو عضو فيها.
- الانتخاب والترشح لجميع أجهزة الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي.
-  تمثيل الجمعية والمشاركة باسمها في أي نشاط محلي وطني أو دولي، بعد الانتداب.
الفصل الثالث: واجبات العضـــو المنخرط
- أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في القانون الأساسي.
- المساهمة ماديا أو معنويا مع الجمعية كلما دعت الضرورة لذلك.
- المساهمة في أنشطة الجمعية و الالتزام بإنجاز المهام المنوطة به.
- المحافظة باستمرار على التحام صفوف الجمعية ودعم وحدتها واختياراتها، وتعزيز تنظيمها ونشاطها.
- المحافظة على استقلالية الجمعية والانفتاح على محيطها.

يحدد واجب الانخراط السنوي المقرر في الفصل الثالث عشر من القانون الأساسي للجمعية في: 100 درهم كحد أدنى بالنسبة لأعضاء المكتب المسير، و 200 درهم للأعضاء الشرفيين، و 50 درهما بالنسبة لباقي الأعضاء المنخرطين.
الفصل الرابع: فقدان العضوية
-  تفقد العضوية عبر الاستقالة أو الإقالة.
الاستقالة:
-  تتم الاستقالة وفقا للفصل العاشر من القانون الأساسي للجمعية.
- لا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب المسير.
الإقــــالة:
- وتأتي نتيجة ل:
-  التعبير عن الامتناع عن أداء واجب الانخراط السنوي.
- الإخلال بالقانون الأساسي، والنظام الداخلي.
- الإخلال بمبادئ و أهداف الجمعية أو استغلال اسمها لأغراض شخصية أثناء تمثيلها في أي نشاط محلي وطني أو دولي.
- القيام بتصرفات من شأنها المساس بسمعة الجمعية.
و يتخذ قرار الإقالة على مستوى المكتب المسير، ويمكن للمعني بالأمر المطالبة بمراجعة القرار بواسطة طلب يقدمه إلى رئيس الجمعية عبر أحد أعضاء المكتب المسير داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
الباب الثاني: مهام مسؤولي الجمعية
الفصل الخامس: تحديد المهام
مهام الرئيس:
-يستدعي الأعضاء لاجتماعات المكتب المسير وللجمع العام ويترأس أشغالهما.
-يمثل الجمعية أمام القضاء وأمام أية جهة أخرى.
-ينفذ قرارات المكتب المسير وقرارات الجمع العام ويسهر على متابعتها.
-يوقع وثائق الجمعية ومراسلاتها.
- يسهر على التنسيق بين أجهزة الجمعية و هياكلها.
- يحق للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات الجمع العام والمكتب كل شخص أو هيئة يرى في حضورها فائدة معينة.

مهام الكاتب العام:
-يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.
-يحرر مراسلات الجمعية.
-يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات الجمعية.

مهام الأمين:
-يسهر على تدبير الرصيد المالي للجمعية وعلى وثائقها المالية.
-ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية.
-يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية، الشيكات وباقي الوثائق البنيكة إلى جانب الرئيس.

الفصل السادس: اللجان الدائمة

لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية للمشاركة في صياغة وفي تنفيذ مشاريعها أنشئت لجان دائمة ينشطها رئيس الجمعية و يتراوح عدد أفرادها بين3  و7 أعضاء هي تعمل تحت إشراف و مسؤولية المسير.

ينبغي تحديد مهام هذه اللجان وصيغ اشتغالها وكيفية اجتماعها بالخصوص.

الفصل السابع: الاستدعاء للجمع العام.

- ترسل الاستدعاءات لكل الأعضاء عن طريق البريد الإلكتروني أو بواسطة البريد العادي إلى آخر عنوان تركوه للجمعية.
- ينشر إعلان عن الجمع العام في الصفحة الخاصة للجمعية على الفيسبوك وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية.(إن توفرا)
يجب أن تحدد الرسائل تاريخ وساعة ومكان وجدول أعمال الاجتماع،

يستدعى للجمع العام طبقا لموجبات الفقرة الأولى من الفصل الحادي عشر من القانون الأساسي.

الفصل الثامن: اختصاصات الجمع العام

- فضلا عن الاختصاصات الموكولة إلى الجمع العام بمقتضى النظام الأساسي للجمعية، يرجع إليه اختصاص حصر لائحة الأعضاء المنخرطين في الجمعية وذلك بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

- يختص الجمع العام بالمصادقة على برنامج العمل السنوي المقترح من طرف المكتب المسير وكذا تقييم عمل المكتب وذلك بنفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى.

- ينبغي أن تقدم للمشاركين في الجمع العام ورقة حضور يسجل فيها كل واحد منهم اسمهم وعنوانه ويوقع، وتصادق على صحة المعلومات المسجلة فيها الهيئة المسيرة للجمع، وتوقع المحاضر من طرف الرئيس والكاتب.

الباب الثاني: مقتضيات  تنظيمية

الفصل التاسع:
يلتزم جميع أعضاء المكتب المسير للجمعية بحضور الاجتماعات التي تعقد والمشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات, ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم إلى رئيس الجمعية قبل موعد الاجتماع.

الفصل العاشر:
يلتزم أعضاء الجمعية بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم واحترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للجمعية وكل عضو تخلف عن حضور اجتماعين متتاليين بسبب غير معقول يقدره مكتب الجمعية يؤدي غرامة قدرها 100.00 درهم لفائدة صندوق الجمعية.

الفصل الحادي عشر: تحديد فترة المحاسبة
- تحدد  فترة المحاسبة من فاتح يناير إلى متم دجنبر  من كل سنة.


حرر هذا النظام الداخلي و صودق عليه في سلا بتاريخ: 21/12/2013
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://miftahlkhir.yoo7.com
 
القانون الداخلي للجمعية .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الأساسي للجمعية .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جمعية مفتاح الخير  :: المنتدى الرئيسي للجمعية :: منتدى تعريفي بالجمعية-
انتقل الى: